كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



نهى اللّه عن الفرار، وتوعّد عليه أشدّ الوعيد، وهو أن يرجع بغضب من اللّه، وأنّ مقره في جهنم، ولم يبح الفرار إلا لاثنين:
أحدهما: المتحرّف للقتال، وهو الذي يفرّ، ثم يكرّ مكيدة منه وخدعة.
والثاني: الرجل الذي يرى أنّه كالمنفرد، ويرى جماعة من المسلمين تحميه إذا انحاز إليها.
روي عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه قال: خرجت سرية وأنا فيهم، ففروا، فلما رجعوا إلى المدينة استحيوا، فدخلوا البيوت، فقلت: يا رسول اللّه نحن الفرّارون؟ فقال: «بل أنتم العكارون وأنا فئتكم» والعكارون الكرّارون العطّافون.
وانهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر رضي اللّه عنه فقال: يا أمير المؤمنين! هلكت فررت من الزحف، فقال عمر رضي اللّه عنه: أنا فئتك.
وهذه الآية حرّمت الفرار من القتال، وأما كم عدد العدو الذي يحرم الفرار منه فقد بينته آية: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} [الأنفال: 66].
قال الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)}
هذه الآية بيّنت أن غنائم الحرب تخمّس، فيجعل خمس للّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة الأخماس الباقية بينت السنة أنّها تقسّم على الجيش، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، أو سهمان على خلاف في الروايات.
وقد اختلف العلماء فيما هي الغنيمة والفيء. فقال بعضهم: الغنيمة ما أخذ عنوة من الكافرين في الحرب، والفيء ما أخذ عن صلح، وقال بعضهم: الغنيمة ما أخذ من مال منقول، والفيء الأرضون. وقال آخرون: الغنيمة والفيء بمعنى واحد، وزعموا أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر، فإنّ آية الحشر جعلت الفيء كلّه للّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذه الآية جعلت لهم الخمس فقط، فتكون هذه ناسخة لتلك، والظاهر أن الغنيمة والفيء مختلفان ولا نسخ.
وقد ذكرت الآية أنّ الخمس لستة:
أولها: اللّه عزّ وجلّ، وقد اختلف المفسرون فيه على قولين:
1- أن قوله: {لِلَّهِ خُمُسَهُ} مفتاح كلام لم يقصد به أنّ الخمس يقسم على ستة منها اللّه، فللّه الدنيا والآخرة، بل يقسّم الخمس على خمسة للرسول ولذي القربى إلخ. ويكون الغرض من ذكر اللّه تعليمنا التبرك بذكره، وافتتاح الأمور باسمه.
أو يكون معناه أنّ الخمس مصروف في وجوه القرب إلى اللّه.
ثم بيّن تلك الوجوه فقال: للرسول ولذي القربى، فأجمل أولا، ثم فصّل.
فإن قيل: لو أراد ذلك لقال: فإنّ للّه خمسه للرسول دون واو.
قيل: إن العرب قد تذكر الواو والمراد إلغاؤها، كما قال تعالى: {فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103)} [الصافات: 103] والمراد فلما أسلما تله للجبين، لأنه جواب لما.
وكما قال الشاعر:
لي شيء يوافق بعض شيء ** وأحيانا وباطله كثير

والمعنى يوافق بعض شيء أحيانا.
2- إنّ المراد لبيت اللّه، فسهم اللّه يصرف في الكعبة نقل عن أبي العالية والظاهر القول الأول لإجماع الحجة عليه.
ثانيها: رسول اللّه، وقد ذكر بعضهم أنه افتتاح كلام كما قالوه في اللّه، والغنيمة تقسم على أربعة. وقال الأكثرون: إن الغنيمة تقسم على خمسة أولها سهم الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم يضعه حيث رأى.
ثالثها: ذوو القربى والمراد بها قرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وقد اختلف في ذوي القربى: فقيل: هم قرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من بني هاشم، وقيل: هم قريش كلها، وقيل: هم بنو هاشم وبنو المطلب وهو الراجح، فقد أخرج ابن جرير عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم سهم ذوي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي اللّه عنه فقلنا: يا رسول اللّه! هؤلاء إخوتك بنو هاشم، لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك اللّه به منهم، أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» ثم شبّك رسول اللّه يديه إحداهما بالأخرى.
وقيل: إن سهم ذوي القربى طعمة لرسول اللّه- هذا كله إذا كان رسول اللّه حيا- فأما بعد وفاته، فقد اختلف العلماء في سهمه وسهم ذوي قرباه، فقيل: يصرفان في معونة الإسلام وأهله وفي الخيل والسلاح.
وقيل: هما للإمام من بعده روي عن قتادة أنه سئل عن سهم ذوي القربى، فقال: كان طعمة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ما كان حيّا فلما توفي جعل لولي الأمر من بعده.
وقال العراقيون: سهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مردود في الخمس، والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم على اليتامى والمساكين وابن السبيل، ويقال لهم: سهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم سقط بموته فما الذي أسقط سهم ذوي القربى ولا يلزم من سقوط حق أحد المستحقين سقوط الآخرين.
وقال بعضهم: سهم النبي لقرابة النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة، ثم اجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل اللّه، فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما. وكأنّهما كانا يريان أنّ سهم ذوي القربى كان طعمة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في حياته، وهو لا يورث فجعلا هذين السهمين في سبيل اللّه.
رابعها: اليتامى، وهم أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم.
خامسها: المساكين، وهم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين.
سادسها: ابن السبيل، وهو المجتاز سفرا قد انقطع به.
وقد خالفت المالكية هذه الأقوال المتقدمة جميعها، ورأوا أنّ خمس الغنيمة يجعل في بيت المال، ينفق منه على من ذكر، وعلى غيرهم، بحسب ما يراه الإمام، وكأنّهم رأوا أن ذكر هذه الأصناف على سبيل المثال، وهو من باب الخاص أريد به العام. وأصحاب الأقوال والمتقدمة رأوا أنه من باب الخاص أريد به الخاص.
روى ابن القاسم وأشهب وعبد الملك عن مالك أن الفيء والخمس يجعلان في بيت المال، ويعطى الإمام قرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم منهما.
وروى ابن القاسم عن مالك أنّ الفيء والخمس واحد. والذي جعل المالكية يذهبون هذا المذهب أخبار ثبتت في المغازي والسير:
1- روي في الصحيح أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بعث سرية قبل نجد فأصابوا في سهمانهم اثني عشر بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا.
2- ثبت عنه صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيّا وكلّمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له.
3- ثبت أنّه صلّى اللّه عليه وسلّم ردّ سبي هوازن وفيه الخمس.
4- روي في الصحيح عن عبد اللّه بن مسعود قال: آثر النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يوم حنين أناسا في الغنيمة، فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل، وأعطى عيينة مئة من الإبل، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل واللّه إنّ هذه القسمة ما عدل فيها أو ما أريد بها وجه اللّه. فقلت: واللّه لأخبرنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فأخبرته، فقال: «يرحم اللّه أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر».
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ما لي مما أفاء اللّه عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم».
فمن هذه الأحاديث تعلم أنه قد أعطي من الخمس للمؤلفة قلوبهم وليسوا ممن ذكر اللّه في التقسيم، وأنه قد ردّه على المجاهدين بأعيانهم، وأنه قد أعطى بعضه وكله: وهذا يدل على أنّ ذكر هذه الأصناف في الآية بيان لبعض المصارف، لا بيان استحقاق وملك إذ لو كان استحقاقا وملكا لما جعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في بعض الأحيان في غيرهم {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}
يقول اللّه: أيقنوا أنما غنمتم من شيء فقسمه كما بيّنت لكم، فاقطعوا أطماعكم عما ليس لكم من الخمس إن كنتم آمنتم باللّه وبما أنزلنا على عبدنا محمد صلّى اللّه عليه وسلّم يوم فرّقنا بين الحق والباطل ببدر، فأدلنا للمؤمنين من الكافرين، وذلك يوم التقى الجمعان، جمع المؤمنين وجمع المشركين، واللّه على ذلك وغيره قدير لا يمتنع عليه شيء أراده.
قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ (73) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)}
كان المؤمنون في عصر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أربعة أصناف:
الأول: المهاجرون الأولون أصحاب الهجرة الأولى قبل غزوة بدر، وربما تمتد أو يمتد حكمها إلى صلح الحديبية سنة ست.
الثاني: الأنصار.
الثالث: المؤمنون الذين لم يهاجروا.
الرابع: المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية.
وقد بين في هذه الآيات حكم كل منها ومكانتها فقال: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} هذا هو الصنف الأول وهو الأفضل الأكمل. وقد وصفهم بالإيمان- والمراد به التصديق- بكل ما جاء به محمد صلّى اللّه عليه وسلّم، ووصفهم بالمهاجرة من ديارهم وأوطانهم فرارا بدينهم من فتنة المشركين إرضاء للّه تعالى ونصرا لرسوله صلّى اللّه عليه وسلّم، ووصفهم بالجهاد في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم. فالجهاد بذل الجهد بقدر الوسع والطاقة ومصارعة المشاق.
فأما ما كان منه بالأموال فهو قسمان: إيجابي: وهو إنفاقها في التعاون والهجرة، ثم في الدفاع عن دين اللّه كصرفها للكراع والسلاح، وعلى المحاويج من المسلمين، وسلبي: وهو سخاء النفس بترك ما تركوه في وطنهم عند خروجهم منه وأما ما كان منه بالنفس فهو قسمان أيضا: قتال الأعداء وعدم المبالاة بكثرة عددهم وعددهم، وما كان قبل إيجاب القتال من مغالبة الشدائد، والصبر على الاضطهاد، والهجرة من البلاد.
وقوله: {فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قيل: هو متعلق بجاهدوا قيد لنوعي الجهاد، ويجوز أن يكون من باب التنازع في العمل بين هاجروا وجاهدوا. ولعل تقديم الأموال على الأنفس لما أن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعا وأتم دفعا للحاجة حيث لا يتصور المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال.
{وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا} هذا هو الصنف الثاني في الفضل كالذكر. ووصفهم بأنهم الذين آووا الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم ومن هاجر إليهم من أصحابه، ونصروهم، ولولا ذلك لم تحصل فائدة الهجرة، ولم يكن مبدأ القوة والسيادة، فالإيواء يتضمن معنى التأمين من المخافة، إذ المأوى هو الملجأ والمأمن، ومنه: {إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ} [الكهف: 10] {آوى إِلَيْهِ أَخاهُ} [يوسف: 69] وقد كانت يثرب مأوى وملجأ للمهاجرين، شاركهم أهلها في أموالهم، وآثروهم على أنفسهم، وكانوا أنصارا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، يقاتلون من قاتله، ويعادون من عاداه، ولذلك جعل اللّه حكمهم وحكم المهاجرين واحدا في قوله: {أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ} أي يتولى بعضهم من أمر الآخرين أفرادا أو جماعات ما يتولونه من أمر أنفسهم عند الحاجة من تعاون وتناصر في القتال، وما يتعلق به من الغنائم، وغير ذلك، لأنّ حقوقهم ومصالحهم مشتركة، حتى إن المسلمين يرثون من لا وارث له من الأقارب.
وقال بعض المفسرين: إن الولاية هنا خاصة بولاية الإرث، لأنّ المسلمين كانوا يتوارثون في أول الأمر بالإسلام، والهجرة دون القرابة، بمعنى أنّ المسلم المقيم في البادية أو في مكة أو غيرها من بلاد الشرك لم يكن يرث المسلم الذي في المدينة وما في حكمها إلا إذا هاجر إليها، فيرث ممن بينه وبينه مؤاخاة من الأنصار، وذلك أنّ المهاجري كان يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن له بالمدينة ولي مهاجري، ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المهاجري، واستمر ذلك إلى أن فتحت مكة، وزال وجوب الهجرة، وغلب حكم الإسلام، فنسخ التوارث بالإسلام المصاحب للهجرة، وهذا التخصيص باطل، والمتعين أن يكون لفظ الأولياء عاما يشمل كل معنى يحتمله كما تقدم.